قضت إحدى المحاكم المدنية في الدولة برفض دعوى أقامها زوج ضد أحد أقارب زوجته المتوفاة، طالب فيها بإلزامه ردّ أكثر من 80 ألف درهم، اعتبرها الجزء المتبقي من مهر زوجته الذي سلّمه له عند عقد القران، مشيراً إلى أن زوجته لم تتسلم سوى 40 ألف درهم من إجمالي المهر، تم توزيعها بين مشغولات ذهبية ومبالغ نقدية لمشترياتها، ما أبقى في ذمة المدعى عليه المبلغ محل المطالبة حتى وفاتها.
وأوضح المدعي في صحيفة الدعوى أن المدعى عليه وعد مراراً بردّ المبلغ، لكنه لم يفِ بوعده، الأمر الذي دفعه إلى رفع الدعوى للمطالبة باسترداد المبلغ مع الفوائد القانونية بنسبة 9% سنوياً منذ تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، إضافة إلى الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبيّن المدعي في دعواه أن المدعى عليه حضر أمام لجنة التوفيق والمصالحة وأقر صراحة بتسلّم المبلغ محل النزاع مهراً وزهبة عند عقد القران، غير أنه لم يقدم ما يثبت تسليم المبلغ كاملاً للزوجة خلال حياتها، وهو ما اعتبره المدعي قرينة على بقاء المبلغ ديناً قائماً في ذمة المدعى عليه، ومن ثم أصبح حقاً ثابتاً للورثة المطالبة به قانوناً.
وأكد المدعي أن استمرار المدعى عليه في حيازة المبلغ رغم المطالبات المتكررة برده يشكل امتناعاً غير مشروع عن أداء الحق، وأن ذلك أضره وأبناءه القصّر مادياً ونفسياً، إذ حرمهم الانتفاع بحق مالي كان يمكن أن يسد احتياجاتهم المعيشية بعد وفاة والدتهم. كما استند في دعواه إلى نص المادة (318) من قانون المعاملات المدنية، التي تنص على أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه ردّه»، معتبراً أن هذا النص يلزم المدعى عليه رد كامل المبلغ المترصد في ذمته دون تأخير.
وأوضح أن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة أن ذمة المدعى عليه لاتزال مشغولة بمبلغ يتجاوز80 ألف درهم، ويمثل المتبقي من المهر، وأنه يطالب بإلزامه رده كاملاً للورثة، إضافة إلى تعويض قدره 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت به وبأبنائه، جراء مماطلة المدعى عليه في سداد المبلغ المستحق، وحرمانهم الانتفاع به.
إلى ذلك، أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث حضر الطرفان وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى، بينما تمسك المدعي بطلباته، وبعد اكتمال المذكرات قررت المحكمة حجز القضية للحكم.
وبيّنت أنه وفقاً لأحكام المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي لإثبات دعواه بالأدلة المقبولة قانوناً، فيما للمدعى عليه نفي ما نسب إليه، مؤكدة أنه متى ادعى الدائن انشغال ذمة المدين بدين معين، وجب عليه تقديم الدليل على ذلك، كما أن القاضي يتمتع بسلطة تقدير الأدلة، واستخلاص فهم الواقع، شريطة أن يبني حكمه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
وأضافت المحكمة أن الأصل براءة الذمة، وانشغالها أمر عارض، وبالتالي فإن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف هذا الأصل، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.
وتابعت أن المادة 338 من قانون المعاملات المدنية تقضي بوجوب وفاء الحق متى استوفى شروط استحقاقه القانونية، فإذا تخلف المدين وجب تنفيذه جبراً عينياً أو تعويضياً.
وبمراجعة أوراق الدعوى، رأت المحكمة أن المدعي فشل في تقديم الدليل الكافي على استحقاقه المبلغ المطالب به، موضحة أن ما ورد من أقوال المدعي عليه بمحضر إدارة الدعوى تمثل في أن «المتوفاة تسلمت مصروفات زواجها وتجهيزاتها بالكامل»، جاء لفظاً عاماً دون تحديد ما إذا كانت المصروفات قد تسلّمت من العريس أو من المدعى عليه. كما أن المدعى عليه أنكر تسلّمه المبلغ في مذكرته الجوابية، ما جعل المحكمة لا تعتد بما قدمه المدعي، وتعتبر دعواه قائمة على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى لعدم الثبوت، وإلزام المدعي الرسوم والمصروفات عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
• المدعي أكد أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تسليم المبلغ كاملاً للزوجة خلال حياتها، معتبراً ذلك قرينة على بقاء المبلغ ديناً قائماً في ذمته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: رفض دعوى زوج يطالب باسترداد مهر زوجته المتوفاة - تليجراف الخليج اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:41 مساءً
0 تعليق