كيف يُحتسَب تعويض الدفعة الواحدة عند وفاة المؤمن عليه في الضمان الاجتماعي؟ - تليجراف الخليج

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: كيف يُحتسَب تعويض الدفعة الواحدة عند وفاة المؤمن عليه في الضمان الاجتماعي؟ - تليجراف الخليج اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 09:21 صباحاً

تليجراف الخليج - أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، أن التعويض المستحق في حال انتهاء خدمة المؤمّن عليه بسبب الوفاة الطبيعية، دون استكمال مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، يُحسب وفق أسس واضحة في قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح الصبيحي أن الشرط الأساسي لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية هو أن يكون للمؤمَّن عليه 24 اشتراكاً على الأقل في الضمان، من بينها 6 اشتراكات متصلة. وفي حال لم يستكمل هذا الشرط، فإن الورثة يستحقون تعويضاً من دفعة واحدة يُحسب بنسبة 15% من متوسط الأجر الخاضع للاقتطاع مضروباً في عدد الاشتراكات.

مثال توضيحي: إذا توفي مؤمَّن عليه بعد استكمال 20 اشتراكاً فقط، وكان متوسط أجره الخاضع لاقتطاعات الضمان 600 دينار، فإن مبلغ التعويض يُحسب كالآتي:
600 × 15% × 20 = 1800 دينار (دفعة واحدة).

كما أضاف الصبيحي أن المؤسسة تدفع أيضاً مبلغ 700 دينار كنفقات جنازة في حال وقوع الوفاة أثناء الخدمة وكان المؤمن عليه مشتركاً بالضمان.


نشكركم على القراءة، ونتطلع لمشاركتكم في مقالاتنا القادمة للحصول على أحدث الأخبار والمستجدات.